اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه وجب عليه حين عرضه ، وإن استخدم المشتري المبيع ففيه روايتان ( إحداهما ) لا يبطل خياره . وقال أبو الصقر : لأحمد رحل اشترى