وكيف شاء لأنهما جنسان ويعتبر التساوي فيهما بالكيل لأنه يقدر به ويباع به عادة هذا مذهب الشافعي
وسواء كانا مطبوخين أو نيئين ، وقال أصحاب الشافعي لا يجوز بيع المطبوخ بجنسه لأن النار تعقد
أجزاءهما فيختلف ويؤدي إلى التفاضل ، ولنا أنهما متساويان في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص فأشبه
المغني — صفحه 153
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۱۵۳