فصل ولا يجوز بيع شئ من مال الربا بأصله الذي فيه منه كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت
وسائر الادهان بأصولها والعصير بأصله كعصير العنب والرمان والتفاح والسفرجل وقصب السكر لا
يباع شئ منها بأصله وبه قال الشافعي وابن المنذر . وقال أبو ثور يجوز لأن الأصل مختلف والمعنى
المغني — صفحة 151
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٥١