التي يجوز فيها مسألة مد عجوة فإن لم يبق فيه شئ من عصيره جاز بيعه به متفاضلا ومتماثلا لأنهما جنسان
( فصل ) وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد
المغني — صفحة 155
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٥٥
مساهمون: عبد الله بن قدامة