( والثانية ) لا يفسد العقد به وهو قول ابن أبي ليلى لحديث بريرة ، ولان العقد قد تم بأركانه والشرط
زائد فإذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترط
( فصل ) وان شرطه إلى الحصاد أو الجذاذ احتمل أن يكون كتعليقه على قدوم زيد لأن ذلك
يختلف ويتقدم ويتأخر فكان مجهولا ، واحتمل أن يصح لأن ذلك يتقارب في العادة ولا يكثر تفاوته
وان شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح كما لو شرطه إلى يوم معلوم ، وان أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يختلف
المغني — صفحة 110
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١١٠