الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي وابن عقيل ومذهب الشافعي ، وعن أحمد أنه يصح وهما على
خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة وهو قول ابن شبرمة لقول النبي صلى
الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في
العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه ، وقال أبو حنيفة ان أسقطا الشرط قبل مضي
المغني — صفحة 107
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٠٧