رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق وما قالوه ينتقض بالطلاق ، والوديعة لا حق للمودع فيها
ويصح فسخها مع غيبته
( فصل ) وإذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ أحدهما بطل الخيار ولزم العقد وهذا قول أبي حنيفة
والشافعي ، وقال القاضي لا يلزم بمضي المدة وهو قول مالك لأن مدة الخيار ضربت لحق له لألحق
عليه فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان كمضي الاجل في حق المولي . ولنا أنها مدة ملحقة بالعقد
فبطلت بانقضائها كالأجل ولان الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها
المغني — صفحة 112
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١١٢