تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
لأن ذلك بدل عنها فلا يصار إليه مع وجودها كسائر الابدال . فأما مع عدمها فيجوز لما روى ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ان علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فاشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجة ، ولنا أن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما فإذا عدل عن الأدنى إلى الاعلى جاز كما لو ذبح بدنة مكان شاة ( فصل ) ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر لأن سبعا من الغنم أطيب لحما فلا يعدل عن الاعلى إلى الأدنى ، وإن كان ذلك في كفارة محظور أجزأه بدنة لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة قال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ،