تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " فكأنما قرب كبشا أقرن " فكذلك من الإبل ولان القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فيتساويان . قال احمد الخصي أحب إلينا من النعجة وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب " مسألة " قال ( ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه ) ظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطئ ، وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد