ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يجوز
من سائر أنواع بهيمة الأنعام ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " فكأنما قرب كبشا أقرن " فكذلك من
الإبل ولان القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فيتساويان . قال احمد الخصي أحب إلينا
من النعجة وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب
" مسألة " قال ( ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه )
ظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر
أو جزاء صيد أو كفارة وطئ ، وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد
المغني — صفحة 577
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٧٧