أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة "
متفق عليه ، وقال ابن عباس لامرأة أصابه أزوجها في العمرة عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك
قالت أي النسك أفضل ؟ قال إن شئت فناقة وان شئت فبقرة قالت أي ذلك أفضل ؟ قال انحري
ناقة " رواه الأثرم ، ولان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ولذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم
والشاة أفضل من سبع بدنة لأن لحمها أطيب والضأن أفضل من المعز لذلك .
( فصل ) والذكر والأنثى في الهدي سواء وممن أجاز ذكران الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز
ومالك وعطاء والشافعي ، وعن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وان أنحر أنثى أحب إلى
والأول أولى لأن الله تعالى قال ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) ولم يذكر ذكرا ولا أنثى ، وقد
المغني — صفحة 576
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٧٦