تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " متفق عليه ، وقال ابن عباس لامرأة أصابه أزوجها في العمرة عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك قالت أي النسك أفضل ؟ قال إن شئت فناقة وان شئت فبقرة قالت أي ذلك أفضل ؟ قال انحري ناقة " رواه الأثرم ، ولان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ولذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم والشاة أفضل من سبع بدنة لأن لحمها أطيب والضأن أفضل من المعز لذلك . ( فصل ) والذكر والأنثى في الهدي سواء وممن أجاز ذكران الإبل ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعي ، وعن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وان أنحر أنثى أحب إلى والأول أولى لأن الله تعالى قال ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) ولم يذكر ذكرا ولا أنثى ، وقد
المغني — صفحة 576 | عبد الله بن قدامة