تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
أن اتباع السنة والآثار أولى ، وفي حمار الوحش بقرة روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال عروة ومجاهد والشافعي وعن أحمد فيه بدنة ، روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه قال عطاء والنخعي وفي بقرة الوحش بقرة روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي ، والإبل فيه بقرة قاله ابن عباس ، قال أصحابنا في الوعل والتيثل بقرة كالإبل ، والأروى فيه بقرة قال ذلك بن عمر ، وقال القاضي فيها عصب وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون جذعا ، وحكي ذلك عن الأزهري ، وفي الظبي شاة ثبت ذلك عن عمر ، وروي عن علي وبه قال عطاء وعروة والشافعي وابن المنذر ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم ، وفي الوبر شاة روي ذلك عن مجاهد وعطاء ، وقال القاضي فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها وكذلك قال الشافعي ان كانت العرب تأكله ، والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر ، وفي اليربوع جفرة قال ذلك عمر رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور ، وقال النخعي فيه ثمنه وقال مالك قيمته طعاما ، وقال عمرو بن دينار ما سمعنا ان الضب واليربوع يوديان ، واتباع الآثار أولى ، وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد وبه قال الشافعي ، وعن أحمد فيه شاة لأن جابر بن عبد الله وعطاء قالا فيه ذلك ، وقال مجاهد حفنة من طعام وقال قتادة صاع وقال مالك قيمته من الطعام والأول أولى فإن قضاء عمر أولى من قضاء غيره والجدي أقرب إليه من الشاة ، وفي الأرنب عناق قضى به عمر وبه قال الشافعي وقال ابن عباس فيه حمل ، وقال عطاء فيه شاة وقضاء عمر أولى ، والعناق الأنثى من ولد المعز في أول سنة والذكر جدي ( القسم الثاني ) ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة : وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به وقد أمر عمر أن يحكم في الضب ولم يسأل أفقيه هو أم لا ، لكن تعتبر العدالة لأنها منصوص عليها ، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن ، وتعتبر الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة ، ولان الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر ، وقال النخعي ليس له
المغني — صفحة 536 | عبد الله بن قدامة