تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( فصل ) ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق فعل ذلك عمر وابنه ، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه ، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له والصحيح أنه لا بأس بذلك وليس ذلك بستر ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ، وقد روي عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء وقال ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون . رواهما سعيد ، ولأنه ليس بستر معتاد أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه : وقد روي عبد الله بن جبير قال : أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا ؟ فقلت أنا عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول