( فصل ) وإذا مات المفلس وله عبيد فهل شوال قبل قسمتهم بين الغرماء ففطرتهم على الورثة لأن
الدين لا يمنع نقل التركة ، بل غايته أن يكون رهنا بالدين وفطرة الرهن على مالكه
( فصل ) ولو مات عبيده أو من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط لأنها دين ثبت في ذمته
بسبب عبده فلم تسقط بموته كما لو استدان العبد باذنه دينا وجب في ذمته ، ولان زكاة المال لا تسقط
بتلفه فالفطرة أولى فإن زكاة المال تتعلق بالعين في إحدى الروايتين وزكاة الفطر بخلافه
المغني — صفحة 699
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٩٩