( فصل ) وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته ، فإن كان عليه دين
وله مال يفي بهما قضيا جميعا ، وإن لم يف بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص ، نص عليه احمد في
زكاة المال أن التركة تقسم بينهما وكذا ههنا ، فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر
والمال كالشئ الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين ، وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي
إذا تعلقا بمحل واحد فكانا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاء
المغني — صفحة 698
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٩٨