( فصل ) فإن أعسر بفطرة زوجته فعليها فطرة نفسها أو على سيدها ان كانت مملوكة لأنها
تتحمل إذا كان ثم محتمل ، فإذا لم يكن عاد إليها كالنفقة ، ويحتمل أن لا يجب عليها شئ لأنها لم
تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه ، وتفارق النفقة فإن
وجوبها آكد لأنها مما لابد منه وتجب على المعسر والعاجز ويرجع عليه بها عند يساره والفطرة بخلافها
( فصل ) ومن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه باذن من
تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه ، وان أخرج بغير اذنه ففيه وجهان ( أحدهما )
يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه ( والثاني ) لا يجزئه لأنه أدي ما وجب على غيره
بغير اذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره
المغني — صفحة 683
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٨٣