لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى
خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين
بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاري
بها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وذكر تمام الحديث نذكره ( إن شاء الله تعالى في أبوابه ) ورواه
أبو داود في سننه وزاد ، وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين
فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر . وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة ذكره
ابن المنذر قال : ولا يصح عن علي رضي الله عنه ما روي عنه في خمس وعشرين ، يعنى ما حكي عنه
في خمس وعشرين خمس شياه ، وقول الصديق رضي الله عنه : التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى
قدر والتقدير يسمى فرضا ، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا . وقوله : ومن سئل فوقها فلا يعط يعنى لا يعطي
المغني — صفحة 440
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٤٠