تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد اسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها ، ولان هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بما لا كلفة فيه في الزرع والثمار . وقولهم السوم شرط يحتمل أن يمنع ، ونقول بل العلف إذا وجد في نصف الحول فما زاد مانع كما أن السقط بكلفة مانع من وجوب العشر ، ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف فصاعدا كذا في مسئلتنا ، وأن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون الشرط وجوده في أكثر الحول كالسقي بما لا كلفة فيه شرط في وجوب العشر ويكتفي بوجوده في الأكثر ، ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف لأن النصاب سبب للوجوب فلابد من وجود الشرط في جميعه ، وأما الحول فإنه شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره ( فصل ) ولا يجزي في الغنم المخرجة في الزكاة الا الجذع من الضان والثني من المعز ، وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد لأن الشاة مطلقة