Skip to main content

المغني — Page 443

Contributors:

P.443
أو تدبير أو تعليق بصفة كالحكم فيما إذا أعتقها لأنها عتقت بغير الكتابة وان أعتق السيد الولد دونها صح عتقه نص عليه احمد في رواية مهنا لأنه مملوك فصح عتقه كأمه ولأنه لو أعتقه معها لصح ومن صح عتقه مع غيره صح مفردا كسائر مماليكه . وقال القاضي وقد كان يجب ان لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بأمه بتفويت كسبه عليها لأنها كانت تستعين به في كتابتها ولعل أحمد نفذ عتقه تغليبا للعتق والصحيح أنه يعتق وما ذكره القاضي من الضرر لا يصح لوجوه ( أحدها ) أن الضرر إنما يحصل في حق من له كسب يفضل عن نفقته فاما من لا كسب له فتخليصها من نفقته نفع محض فلا ضرر في اعتاقه لأنه لا يفضل لها من كسبه شئ ينتفع به فكان ينبغي ان لا يقيد الحكم الذي ذكره بهذا القيد ( الثاني ) ان النفع بكسبها ليس بواجب لها بدليل أنه لا يملك اجباره على الكسب فلم يكن الضرر بفواته معتبرا في حقها . ( الثالث ) أن مطلق الضرر لا يكفي في منع العتق الذي تحقق مقتضيه ما لم يكن له أصل يشهد بالاعتبار ولم يذكر له أصلا ثم هو ملغي بعتق المفلس والراهن وسراية العتق إلى ملك الشريك فإنه يعتق مع وجود الضرر بتفويت الحق اللازم فهذا أولى