Skip to main content

المغني — Page 301

Contributors:

P.301
ثم وجدت بعد ذلك لم يعتق الولد لأن الصفة لم تتعلق به لا في التعليق ولا في حال العتق وفيه وجه آخر أنه يتبعها في العتق قياسا على ولد المدبرة وان بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد لأنه إنما يبيعها في العتق لا في الصفة فإذا لم توجد فيها لم يوجد فيه بخلاف ولد المدبرة فإنه تبعها في التدبير فإذا بطل فيها بقي فيه ( مسألة ) قال ( وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها واجبر على نفقتها فإن أسلم حلت له وإذا مات عتقت ) هذه المسألة يؤخر شرحها إلى باب عتق أمهات الأولاد فإنه أليق بها ( مسألة ) قال ( وإذا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر إذا أشكل أولهما خروجا ) إنما كان كذلك لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه فوجب اخراجه بالقرعة كما لو قال لعبيده أحدكم حر وقد سبق القول في هذه المسألة فأما ان علم أولهما خروجا فهو الحر وحده وهذا قول مالك والثوري وأبي هاشم والشافعي وابن المنذر وقال الحسن والشعبي وقتادة : إذا ولدت ولد بن في بطن فهما حران