Skip to main content

المغني — Page 288

Contributors:

P.288
وقال سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيره عن الشبعي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع ولان له في المال حقا فيكون شبهه تمنع وجوب القطع كما لو سرق من مال له فيه شركة ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده أو لمن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك ، وان لم يكن من الغانمين ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس لم يقطع لأن له في الخمس حقا ، وان أخرج الخمس فسرق من الأربعة الأخماس قطع ، وان سرق من الخمس لم يقطع ، وان قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله تعالى ورسوله لم يقطع ، وان سرق من غيره قطع إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس ( فصل ) وان سرق من الوقف أو من غلته وكان من الموقوف عليهم مثل أن يكون مسكينا سرق من وقف المساكين أو من قوم معينين عليهم وقف فلا قطع عليه لأنه شريك وإن كان من غيرهم قطع لأنه لا حق له فيه فإن قيل قفد قلتم لا يقطع بالسرقة من بيت المال من غير تفريق بين غني وفقير فلم فرقتم ههنا ؟ قلنا لأن للغني في بيت المال حقا ولهذا قال عمر رضي الله عنه مامن أحد إلا وله في هذا المال حق بخلاف وقف المساكين فإنه لا حق للغني فيه ( فصل ) قال أحمد لاقطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لاقطع في عام سنة وقال سألت احمد عنه فقلت تقول به ؟ قال أي