Skip to main content

المغني — Page 209

Contributors:

P.209
ابن آخر من غيره كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به لأن الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله بخلاف القصاص وأما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا ( مسألة ) قال ( وإذا قال له بالوطي سئل عما أراد فإن قال أردت أنك من قوم لوط فلا شئ عليه وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا ) في هذه المسألة فصلان : ( أحدهما ) ان من قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا وإما مفعولا فعليه حد القذف وبه قال الحسن والنخعي والزهري ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور ، وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة لاحد عليه لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده وعندنا هو موجب للحد وقد بيناه فيما مضى ،