تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولنا عموم قوله تعالى ( والذين يرمون ) الآية ولأنه مسلم مكلف قدف محصنا فأشبه عن في دار الاسلام ( فصل ) وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرا للآية والاجماع رجلا كان أو امرأة ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد ( مسألة ) قال ( إذا طالب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة ) وجملته ان يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان : ( أحدهما ) مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه ( الثاني ) أن لا يأتي ببينة لقول الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) فيشترط في جلدهم عدم البينة وكذلك يشترط عدم الاقرار من المقذوف لأنه في معنى البينة ، فإن كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالث وهو امتناعه من اللعان ولا نعلم خلافا في هذا كله وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة