( مسألة ) قال ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين )
القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم باجماع الأمة والأصل في تحريمه الكتاب والسنة . أما الكتاب
فقول الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) وقال سبحانه ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا وما هن يا رسول الله قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفق عليه والمحصنات هنها
العفائف ، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) بمعنى المزوجات كقوله
تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) وقوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ( والثالث )
المغني — صفحة 201
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٠١