تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة ) قال ( وإذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين ) القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم باجماع الأمة والأصل في تحريمه الكتاب والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) وقال سبحانه ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفق عليه والمحصنات هنها العفائف ، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) بمعنى المزوجات كقوله تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) وقوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ( والثالث )