پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 480

پدیدآورندگان:

ص۴۸۰
* ( مسألة ) * قال ( وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة ) وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه