* ( مسألة ) * قال ( وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن
عليه إعادة )
وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه
المغني — صفحة 480
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٨٠
مساهمون: عبد الله بن قدامة