ونحو ذلك مضى عليه لأن الاجتهادين قد اتفقا . وإن بان له خطؤه استدار إلى الجهة التي أداه إليها
وبنى على ما مضى من صلاته . فإن لم يبن له صوابه ولا خطؤه بطلت صلاته واجتهد لأن فرضه الاجتهاد
فلم يجز له أداء فرضه بالتقليد كما لو كان بصيرا في ابتدائها . وإن كان مقلدا مضى في صلاته لأنه ليس
في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها .
المغني — صفحة 479
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٧٩