تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم المدرستين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ثالثها : المناولة : 1 وهي نوعان : أ - المناولة المقرونة بالإجازة ، ويسمى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة ، وهي دون السماع في المرتبة . ب - المناولة المجردة عن الإجازة : بان يناوله كتابا ويقول : هذا سماعي أو روايتي من غير أن يقول : اروه عنى أو أجزت لك روايته عنى والصحيح انه لا يجوز له الرواية بها ، وجوزها بعض المحدثين . وإذا روى بها ، قال : حدثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة ، غير مقتصر على حدثنا وأخبرنا لايهامه السماع أو القراءة . رابعها : الكتابة : وهي ان يكتب الشيخ مروية لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة بكتبه له ، وهي أيضا نوعان : أ - مقرونه بالإجازة بان يكتب إليه : أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به إليك ونحو ذلك من عبارات الإجازة . وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة . ب - مجردة عن الإجازة : واختلفوا في جواز الرواية بها وعدمه . خامسها : الإجازة : الإجازة : إذن وتسويغ ، مثل قول الشيخ : أجزتك رواية كذا ، أو الكتاب الفلاني ، أو رواية مسموعاتي أو ما أشتمل عليه فهرستي هذا . ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز من حديث . ويصح للمجاز له إجازة المجاز لغيره ، فيقول : أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته .
هامش
1 ) لقد جعلها الشهيدان رابعا وجعلا الإجازة ثالثا غير أن ما ذكرا في المناولة المقرونة بالإجازة بأنها أعلا أنواع الإجازة على الاطلاق ، . . . جعلني اعتبرها ثالثة وجعلت الإجازة بالكتابة رابعة لقولهما فيها : هي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ، وذكرت الإجازة بعد هذه وجعلتها خامسة في الترتيب .
معالم المدرستين — صفحة 244 | السيد مرتضى العسكري