ثالثها : المناولة : 1
وهي نوعان :
أ - المناولة المقرونة بالإجازة ، ويسمى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة ،
وهي دون السماع في المرتبة .
ب - المناولة المجردة عن الإجازة : بان يناوله كتابا ويقول : هذا سماعي أو
روايتي من غير أن يقول : اروه عنى أو أجزت لك روايته عنى والصحيح انه لا يجوز له
الرواية بها ، وجوزها بعض المحدثين .
وإذا روى بها ، قال : حدثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة ، غير مقتصر على
حدثنا وأخبرنا لايهامه السماع أو القراءة .
رابعها : الكتابة :
وهي ان يكتب الشيخ مروية لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة بكتبه له ،
وهي أيضا نوعان :
أ - مقرونه بالإجازة بان يكتب إليه : أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به
إليك ونحو ذلك من عبارات الإجازة . وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة
بالإجازة .
ب - مجردة عن الإجازة : واختلفوا في جواز الرواية بها وعدمه .
خامسها : الإجازة :
الإجازة : إذن وتسويغ ، مثل قول الشيخ : أجزتك رواية كذا ، أو الكتاب
الفلاني ، أو رواية مسموعاتي أو ما أشتمل عليه فهرستي هذا . ولا تجوز الإجازة بما لم
يتحمله المجيز من حديث .
ويصح للمجاز له إجازة المجاز لغيره ، فيقول : أجزت لك رواية ما أجيز لي
روايته .
هامش
1 ) لقد جعلها الشهيدان رابعا وجعلا الإجازة ثالثا غير أن ما ذكرا في المناولة المقرونة بالإجازة بأنها أعلا
أنواع الإجازة على الاطلاق ، . . . جعلني اعتبرها ثالثة وجعلت الإجازة بالكتابة رابعة لقولهما فيها : هي في الصحة
والقوة كالمناولة المقرونة ، وذكرت الإجازة بعد هذه وجعلتها خامسة في الترتيب .