اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين
حرم عمر متعتي الحج والنساء فعد ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ورواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
- قال :
تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا 2 .
وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن
المتعتين متعة النساء ومتعة الحج 3 .
وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى
لابن حزم واللفظ للأول : روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - أنه قال :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة
النساء " 4 .
هامش
( 1 ) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 363 في جواب الطعن الثامن .
2 ) مسند أحمد 3 / 363 ، ونظيره في ص 356 منه ، وفي ص 325 منه بإيجاز .
3 ) تفسير السيوطي 2 / 141 ، وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي
ص 375 ، وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين . اخرج حديثه أصحاب الصحاح مات بعد
التسعين وقد ناهز الثمانين . تقريب التهذيب 1 / 306 .
4 ) بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل " إباحة متعة
النساء " ولفظة " أنا عاقب عليهما " تحريف . وشرح النهج 3 / 167 ، والمغني لابن قدامة 7 / 527 ، والمحلى لابن
حزم 7 / 107 ، وتفسير القرطبي والرازي 2 / 167 ، و 3 / 201 و 202 ، وكنز العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان
والتبيين للجاحظ 2 / 223 . وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص 374 عن ابن عمر ،
وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 و 294 .