تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم المدرستين — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين

حرم عمر متعتي الحج والنساء فعد ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ورواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري - قال : تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا 2 . وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج 3 . وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى لابن حزم واللفظ للأول : روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء " 4 .
هامش
( 1 ) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 363 في جواب الطعن الثامن . 2 ) مسند أحمد 3 / 363 ، ونظيره في ص 356 منه ، وفي ص 325 منه بإيجاز . 3 ) تفسير السيوطي 2 / 141 ، وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي ص 375 ، وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين . اخرج حديثه أصحاب الصحاح مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . تقريب التهذيب 1 / 306 . 4 ) بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل " إباحة متعة النساء " ولفظة " أنا عاقب عليهما " تحريف . وشرح النهج 3 / 167 ، والمغني لابن قدامة 7 / 527 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، وتفسير القرطبي والرازي 2 / 167 ، و 3 / 201 و 202 ، وكنز العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 . وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص 374 عن ابن عمر ، وكنز العمال ط . الأولى 8 / 293 و 294 .
معالم المدرستين — صفحة 186 | السيد مرتضى العسكري