وفي رواية الجصاص وابن حزم واللفظ للأول : متعتان كانتا على عهد رسول
الله ( ص ) أنا أنهى عنهما واضرب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج 1 .
تشير الروايات الانفة إلى اجتهادين للخليفة عمر في حكمين من احكام
الاسلام : في متعة الحج ومتعة النساء وفي ما يلي تفصيل القول فيهما .
هامش
1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 / 279 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، ولعل منشأ الاختلاف في اللفظ ان
الخليفة قالها مرتين مرة قال : اضرب عليهما وأخرى أعاقب .