كان هذا خلاصة ما سبق وسيأتي مزيد بيان له في ما يلي :
تصرف الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول وفي فدك منحته لابنته :
أ - على عهد أبي بكر وعمر
في كتاب الخراج لأبي يوسف ، وسنن النسائي وكتاب الأموال لأبي عبيد ،
وسنن البيهقي وتفسير الطبري واحكام القرآن للجصاص واللفظ للأول عن الحسن بن
محمد بن الحنفية قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله ( ص ) في هذين السهمين
سهم الرسول ( ع ) وسهم ذوي القربى ، فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده .
وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الرسول ( ص ) .
وقال طائفة : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده ، فاجمعوا على أن جعلوا
هذين السهمين في الكراع والسلاح !
وفي سنن النسائي والأموال لأبي عبيد : فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر 1 .
وفي رواية ابن عباس ، قال : جعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى
فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل
لا يعطى غيرهم 2 .
وفي رواية أخرى قال : فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في
المسلمين فجعل يحمل به في سبيل الله 3 .
وعن قتادة لما سئل عن سهم ذي القربى ، قال : كان طعمة لرسول الله ( ص )
فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله 4 .
ولعل هذا ما عناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول : لم يكن يعطي
هامش
( 1 ) كتاب الخراج 24 - 25 ، وسنن النسائي 2 / 179 ، وكتاب الأموال لأبي عبيد ص 332 ، وتفسير
الطبري ج 10 / 6 ، واحكام القرآن للجصاص 3 / 62 ، وسنن البيهقي 6 / 342 - 343 .
2 ) تفسير الطبري 10 / 6 .
3 ) تفسير الطبري 10 / 6 ، واحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 باب قسمة الخمس قال : وقتادة عن
عكرمة مثله .
4 ) تفسير الطبري ج 10 / 6 .