" الأثلب " في لغة تميم بمعنى كذا ، وفي لغة الحجازيين بمعنى كذا ، وكذلك الامر في
" المبسوط " .
ب ) المصطلح الشرعي أو المصطلح الاسلامي .
عندما بعث الله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله ، استعمل بعض الألفاظ
العربية في غير معانيها الشائعة لدى العرب ، مثل : " الصلاة " التي كانت تستعمل في
مطلق " الدعاء " ، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله ، في عبادة خاصة لها
قراءات خاصة مقارنة بأفعال خاصة من قيام وركوع وسجود ، مما لم تكن معروفة لدى
العرب ، وهذا ما نسميه ب " المصطلح الشرعي أو الاسلامي " سواء في ذلك أغير المعنى
اللغوي للفظ مثل " الصلاة " ، أم جاء الشارع الاسلامي بلفظ جديد في معنى جديد ،
مثل : " الرحمن " صفة لله تعالى .
ويعرف " المصطلح الشرعي " بورود اللفظ في معناه في القرآن الكريم أو
الحديث النبوي الشريف ، وبدون ذلك لا يوجد المصطلح الشرعي .
إذا فالمصطلح الشرعي : ما استعمله الشارع في معنى خاص وبلغ الرسول صلى
الله عليه وآله ذلك .
ج ) مصطلح المتشرعة أو " تسمية المسلمين "
من الألفاظ ما هي شائعة في معان خاصة بها لدى المسلمين عامة مثل :
" الاجتهاد " و " المجتهد " الشائعين لدى عامة المسلمين في الفقه والفقيه ، وكان
اللفظان في لغة العرب بمعنى بذل الجهد في طلب الامر ( 1 ) ، وباذل الجهد ، واستعملا
بنفس المعنى اللغوي في حديث الرسول صلى الله عليه وآله كما روي عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال :
" فضل العالم على المجتهد مائة درجة " ، أي على المجتهد في العبادة ( 2 ) .
وفي ما روي عن سيرته صلى الله عليه وآله ، وقيل :
" كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره . " ( 3 )
هامش
( 1 ) مادة : جهد ، من نهاية اللغة ، لابن الأثير .
( 2 ) مقدمة سنن الدارمي ، باب فضل العلم والعالم ، ح - 32 ، ج 1 / 100 .
( 3 ) صحيح مسلم ، كتاب الاعتكاف ، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ، ح - 1175 .