و « الرخصة في الأمر » خلاف التشديد .
و « العزيمة » العزم ، وهو عقد القلب على الشيء يريد أن يفعله . والعزيمة : الواجب .
والمخصوص : كل لفظ يقع على شيء بعينه دون ما عداه .
والخاص : ما تناول شيئا واحدا . والعام : ما تناول لفظه شيئين فصاعدا .
والعبرة : الاعتبار بما مضى .
والمثل : قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول ، والأصل فيه التشبيه .
و « المرسل » هنا المطلق . والمحدود : المقيد المظهر حده وغايته .
والمحكم من القول : ما لا يحتمل وجهين أو أكثر . والمفسر : المبين .
والغامض : المستتر ، ويكون المفسر المظهر بلفظ آخر فائدته واللَّه قد وسع على المكلفين في مواضع فيما كلفهم .
والجهل في اللغة : هو أن لا تعلم ذلك الشيء .
والمثبت في الكتاب : المدام فيه الذي أوجده اللَّه فيه .
والسنة : كل فعل شرعي أدامه الرسول ولم يثبت أنه مخصوص به عليه السلام أو نسخ . والفرق بين الفريضة والواجب أن الفريضة أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي ، والواجبات إذا كانت مطلقة يجوز حملها على العقلية والشرعية .
والأخذ : الفعل . والترك : أن لا يفعله لغة .
والكبيرة : خطيئة تكبر بالإضافة إلى أصغر منها . والصغيرة : خطيئة تصغر بالإضافة إلى خطيئة أكبر منها .
والايعاد : الوعد بالشر .
وأرصد له كذا : هيأه وترقبه وأعده له .
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 90
مساهمون: قطب الدين الراوندي
ص٩٠