كتاب البيع
قال قدس سره : ( كتاب البيع )
وقبل الخوض في مسائله ينبغي التنبيه على أمر ربما يكون له دخل في بعض
مقاصد الكتاب ، وهو : أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - قسموا مسائل الفقه إلى
أقسام أربعة : عبادات وعقود ، وإيقاعات وأحكام ، وقد يعبر عنها بعبادات
وعادات ومعاملات وسياسات .
والعبادات تطلق على معان ثلاثة :
أولها : ما يعتبر فيه قصد التقرب ، وهي العبادات بالمعنى الأخص .
وثانيها : ما يمكن فيه قصد التقرب ، وهي العبادات بالمعنى الأعم .
وثالثها : الوظيفة التي شرعت على أشخاص خاصة ، ويندرج في هذا القسم :
باب الجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وباب الولايات ، والقضاء ،
والشهادات . والمعنى الثالث متوسط بين المعنيين الأولين ، فإنه أعم من الأول
وأخص من الثاني .
ووجه إدراج المحقق باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
العبادات بلحاظ هذا المعنى ، أو لمجرد مناسبة ما ، كما أدرج أحكام المياه في هذا
القسم أيضا .
وأما المعاملات فلها أيضا معان ثلاثة :
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 88
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٨