فنقول : قد يقال ( 1 ) بقيمة يوم الغصب وما يلحق بالغصب ، أي قيمته يوم دخول
العين تحت يد الضامن .
وقد يقال ( 2 ) بقيمة يوم التلف .
وقد يقال ( 3 ) بقيمة يوم الدفع .
وقد يقال ( 4 ) بأعلى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف .
واحتمل المحقق ( 5 ) الأعلى من زمان الغصب إلى زمان الدفع .
وعلى هذا ، فبناء على المختار - وهو عدم الانقلاب - فالمدار على قيمة يوم
الدفع وهو أحد الأقوال والاحتمالات في المسألة ، ويتحد في النتيجة مع المختار
انقلاب العين أو المثل إلى القيمة على القول بيوم الدفع في القيميات ، فإن قيمة
العين أو المثل يوم الدفع قيمة واحدة لا محالة .
والاحتمال الثاني : قيمة يوم أخذ العين .
والثالث : قيمة يوم تلفها .
والرابع : الأعلى من يوم أخذها إلى يوم تلفها ، أو إلى يوم دفع القيمة ، وهذه
الاحتمالات الثلاثة الأخيرة مبنية على انقلاب العين إلى القيمة بتعذر مثلها .
والخامس : قيمة يوم تلف العين بناء على انقلاب المثل إلى القيمة . وكون
المدار في القيميات على زمان الضمان فإن أول يوم دخل المثل في الذمة هو يوم
تلف العين .
والسادس : يوم إعواز المثل .
والسابع : الأعلى من زمان تلف العين إلى يوم الأعواز .
ووجه هذين الاحتمالين ظاهر ، فإن الأول مبني على انقلاب المثل إلى
هامش
( 1 ) نسبه المحقق إلى الأكثر كما في الشرائع : كتاب الغصب ج 3 ص 240 .
( 2 ) كما اختاره العلامة في المختلف : كتاب الغصب ص 455 س 17 .
( 3 ) لم نعثر على قائل به .
( 4 ) اختاره جماعة لاحظ مفتاح الكرامة : كتاب الغصب ج 6 ص 244 .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الغصب ج 7 ص 40 .