لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب
حفظه عليه .
6 - الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه
الصوم ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
( مسألة 447 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين القصير والاتمام يتعين
عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة ) 448 : يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص
الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في الشرط الثامن للتقصير
صفحة : ( 158 ) وما بعدها .
( مسألة ) 449 : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناويا
للسفر من الليل ، وأما إذا كان ناويا من الليل فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه ،
وأما إذا سافر قبل الزوال ، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز
الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ووجوب القضاء ، وأما إذا لم يكن
نواه ليلا واتفق له السفر قبل الزوال ، فالأحوط له أن يتم صومه ثم يقضيه .
( مسألة ) 450 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور :
1 - أن يرجع إليه بعد الزوال ، فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
2 - أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره ، فلا يجب عليه الصوم
أيضا .