فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وفي المتن " حتى ينفد ثمن الجارية " ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير
جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبى قد حج ووالدتي
قد حجت ، وإن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي ، كأن قد
أحببت أن يكونوا معي ؟ فقال : اجعلهم معك ، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا
ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام ) كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت ( 4 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن رجل يصلى بمكة يجعل المقام خلف
ظهره ، وهو مستقبل الكعبة ، فقال : لا بأس يصلي حيث يشاء من المسجد بين يدي
المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام ، والحطيم حذاء الباب ( 5 ) .
وبهذا الاسناد عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى وذلك الذي كان خط
إبراهيم صلى الله عليه يعنى المسجد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 364 .
( 2 ) المصدر كتاب الوصية تحت رقم 20 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2971 .
( 4 ) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 9 .
( 5 ) و ( 6 ) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 9 و 10 .