وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق ( 1 ) .
وروى الكليني خبرا آخر في المعنى بإسناد من الموثق ظاهر المزية
فأحببت إيراده وهذه صورته :
" محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وداع القبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : تقول : " صلى الله عليك ،
السلام عليك ، لا جعله الله آخر تسليمي عليك " ( 2 ) .
" ( باب نوادر الحج ) "
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت
أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة
( عليها السلام ) وضع فيهم ، وإن كان الحج أفضل حج به عنها ، فقال : إن كان عليها حجة
مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد
فاطمة ( عليها السلام ) . ( 3 )
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، كيف يصنع ؟ قال : إن أبي أتاه رجل - وقد جعل
جاريته هديا للكعبة - فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت
به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا
هامش
( 1 ) في التهذيب باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 1 .
( 2 ) الكافي باب وداع النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 2 .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 205 .