تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن أذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم ابن عتيبة : ما حد رمى الجمار ؟ فقال : الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يرمى الجمار ماشيا ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال . رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار راكبا ( 4 ) . وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبى الحسن الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها ( 5 ) . وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، قال : لا بأس به ( 6 ) . قلت : المعهود من رواية أبى حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان ، فالظاهر أن ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار تحت رقم 5 و 25 . ( 3 ) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 5 . ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب الرجوع تحت رقم 21 و 23 و 24 .
منتقى الجمان — صفحة 420 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي