محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن أذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم
ابن عتيبة : ما حد رمى الجمار ؟ فقال : الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا
حتى أرجع أكان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يرمى الجمار ماشيا ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار
قال . رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف
راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه
رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار راكبا ( 4 ) .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه
رأى أبى الحسن الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها ( 5 ) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، قال : لا بأس به ( 6 ) .
قلت : المعهود من رواية أبى حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي
نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان ، فالظاهر أن
ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار تحت رقم 5 و 25 .
( 3 ) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 5 .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب الرجوع تحت رقم 21 و 23 و 24 .