عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء
قصر وإن شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له
التقصير ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ينبغي - الحديث ( 2 ) . وفى المتن " فإذا لبد " بدون
كلمة " قال " .
وروى الكليني ( 3 ) في الحسن والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . والمتن كالرواية الأولى للشيخ .
وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد
وجب عليه الحلق ( 4 ) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ،
ويقول : كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر
من منى ، ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده ( 5 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟
قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 14 .
( 2 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 372 .
( 3 ) في الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 6 .
( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370 .
( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب الحلق تحت رقم 8 و 5 .