تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ينبغي - الحديث ( 2 ) . وفى المتن " فإذا لبد " بدون كلمة " قال " . وروى الكليني ( 3 ) في الحسن والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . والمتن كالرواية الأولى للشيخ . وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ( 4 ) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر من منى ، ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده ( 5 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 14 . ( 2 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 372 . ( 3 ) في الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 6 . ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370 . ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب الحلق تحت رقم 8 و 5 .
منتقى الجمان — صفحة 405 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي