وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له : إلى طلوع الشمس
يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه
الحج من قابل ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة
من الناس فقد أدرك الحج ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هشام ، ويعقوب بن يزيد
ومحمد بن عبد الجبار جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج ( 3 ) .
وبالاسناد عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ( 4 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال
لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف ( 5 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن عامر ، عن
ابن أبي نجران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى
فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة ( 6 ) : فلا حج
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 23 وفيه " سألت أبا عبد الله عن رجل مفرد للحج - الخ " .
( 2 ) الكافي باب من فاته الحج تحت رقم 5 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2773 و 2774 و 2776 .
( 6 ) كأن ما في السند " عن عبد الله بن المغيرة " زائد كما هو ظاهر .