تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
محمد بن الحسن ، بإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ( 1 ) . محمد بن علي ، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة وقت العصر ، فقال : يبدء بالعصر ثم يطوف ( 2 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن بن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار ، كلهم عن محمد ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طواف يعرف به ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع ، ثلاثة أول الليل ، وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر ، وكان فيما بين ذلك راحته ( 3 ) . وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تحصى أسبوعك في كل يوم وليلة ( 4 ) . وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ( 5 ) . وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 409 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 3119 . ( 3 ) و ( 4 ) المصدر تحت رقم 2841 و 2846 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2840 . ( 6 ) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 14 .