محمد بن الحسن ، بإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ( 1 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل قدم مكة وقت العصر ، فقال : يبدء بالعصر ثم يطوف ( 2 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن بن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار ، كلهم عن محمد
ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كان لرسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) طواف يعرف به ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يطوف بالليل والنهار عشرة
أسباع ، ثلاثة أول الليل ، وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر ،
وكان فيما بين ذلك راحته ( 3 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تحصى
أسبوعك في كل يوم وليلة ( 4 ) .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تطوف
ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ،
فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ( 5 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 409 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 3119 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر تحت رقم 2841 و 2846 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2840 .
( 6 ) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 14 .