قال : الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من
الطواف ( 1 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، وابن أبي عمير ( 2 ) ، عن حفص بن
البختري ، وحماد ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقام الرجل بمكة سنة
فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين
فالصلاة أفضل ( 3 ) .
وروى الكليني هذين الحديثين في الحسن ، أما الأول فعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل ( 4 ) .
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن
ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف ( 5 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل
من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة
له أفضل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 201 .
( 2 ) في المصدر " عن ابن أبي عمير " .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 202 .
( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الصلاة والطواف أيهما أفضل من كتاب الحج تحت رقم 2 و 1 .
( 6 ) الفقيه تحت رقم 2845 .