محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى
يرجع إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض
عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، فإن نسي الجمار فليسا
بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل
فيطاف عنه ، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 2 ) .
وروى هذين الحديثين أيضا معلقين ( 3 ) عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع
- وساق بقيتهما ، وفي متن الثاني " وإن نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة
والطواف فريضة " .
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت
قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه ( 4 ) .
قلت : في هذا الحديث تنبيه على وجه الجمع بين السابقين عليه حيث تضمن
أحدهما المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا ، والآخر الاذن فيها مطلقا ، ودل
هذا على التفرقة بين القادر وغيره فيجمع بين الأولين به .
محمد بن علي ، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 25 و 26 .
( 3 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 393 و 392 .
( 4 ) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 27 ، والاستبصار باب من نسي طواف
النساء تحت رقم 3 .