تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه . ورواه الصدوق ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها . وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، قال : إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة ( 3 ) . قلت : ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض ، قال : ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك . وهذا الجمع حسن . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " ( 4 ) . وهذا الحديث أيضا محمول على أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ . وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
هامش
( 1 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 22 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2757 . ( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 25 . ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 19 .
منتقى الجمان — صفحة 287 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي