ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه .
ورواه الصدوق ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها .
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن
تسعى بين الصفا والمروة ، قال : إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة ( 3 ) .
قلت : ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي
بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض ، قال : ونحن لا نقول إنه لا يجوز
لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه
في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك . وهذا الجمع حسن .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله
تعالى يقول : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " ( 4 ) .
وهذا الحديث أيضا محمول على أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع
الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ .
وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
هامش
( 1 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 22 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2757 .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 25 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 19 .