تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب ( 1 ) ، معلقا عن صفوان ، عن حماد ابن عثمان ، عن محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج - وذكر بقية المتن . والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة ، ولا ريب أنه غلط ، لأن ابن أبي عمير يروى عن حماد بن عثمان وهذا على العكس ، ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل . وروى الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، وجميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث ( 2 ) . محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار ، كلهم ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت ( 3 ) . وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين ؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 333 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 331 . ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2763 و 2762 . ( 5 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك تحت رقم 9 .