إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب ( 1 ) ، معلقا عن صفوان ، عن حماد
ابن عثمان ، عن محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج - وذكر
بقية المتن . والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة ،
ولا ريب أنه غلط ، لأن ابن أبي عمير يروى عن حماد بن عثمان وهذا على العكس ،
ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل . وروى
الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ،
وجميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث ( 2 ) .
محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار ، كلهم ،
عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف
فحاضت نفرت إن شاءت ( 3 ) .
وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
قبل أن تصلى الركعتين ؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت
الطواف ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت
بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين
الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 333 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 331 .
( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2763 و 2762 .
( 5 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك تحت رقم 9 .