فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم
يدخل الكعبة ؟ قال : هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر ( 2 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال له أبو بصير : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له وأنا
لا يفرجون لي ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
للرضا ( عليه السلام ) : أستلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان . عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم
بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول
لا بد من استلامه في أول سبع واحد ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا .
وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت
من غير مرض ولا علة ؟ فقال : إني لأكره ذلك لها ، وأما أن تحمل فتستلم الحجر
هامش
( 1 ) الكافي باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تحت رقم 7 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الطواف تحت رقم 9 و 10 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 15 .
( 5 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 287 . وفيه بدون الباء في " بمفروض " .