ولا حاجة معها إلى إثبات القطع بالارسال وعلى هذا تخف في تأويله المؤونة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم
البجلي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان
فقال : تصوم بها أن شاء الله ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد
عود الله زيارة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت
عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي ، فكيف
أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، قال : تمتع ( 1 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحج عن أبيه ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الذي يلي الحج في الفضل ؟
قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج لان الله تعالى يقول : " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة
فأفضل العمرة رجب وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة
كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة تحت رقم 1 . وقال العلامة المجلسي :
يدل على استحباب الحج عن الأئمة عليهم السلام وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الأصحاب ،
ويدل على أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد
كون التمتع في غير حجة الاسلام لأهل مكة أفضل .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2932 . يعنى فائدة التمتع له لا لأبيه لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي فائدة حج التمتع .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148 .