عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفظية كما تكرر التنبيه
عليه يقل التعجب منه .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلى الحاجبين
موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار
طرف الأنملة ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه ، قال : لا ولكن
يكون مستويا ( 2 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، إ ذا وضعت جبهتك على نبكة فلا
ترفعها ولكن جرها على الأرض ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، ببقية الطريق .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على
المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض
فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 5 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) - الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 1 .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 4 و 3 والنكبة بالنون
والباء الموحدة واحد النبك وهي أكمة محددة الرأس وجرثومة الشجرة ، والمراد هنا
الأرض التي ليست مستوية .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 77 .
( 5 ) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 5