في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب ، ولا يخفى
ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة
للفظ ( يزيد ) بعد الإحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الأخرى بهذا الاعتبار
يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلى صاحب الاسم محمد بن عيسى ين عبيد .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ( 2 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، ببقية الطريق والمتن ، إلا في قوله : ( عليه كتاب ) ففي بعض
نسخ الكافي ( كتابة ) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعضها قد يرجح بموافقته
لكتابي الشيخ .
وعن الحسين ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في السفينة ، فقال : تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث ( وسنورده في
أخبار الصلاة في السفينة ) إلى أن قال : - تصلي على القفر والقير وتسجد عليه ( 3 ) .
قلت : ليس القفر بمعروف في العرف الان ، ولم أجد له فيما يحضرني من
كتب اللغة ذكرا ، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير
جميعا ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار ، فقال :
لا بأس به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 ، والاستبصار باب السجود على القرطاس
تحت رقم 1 وفي المطبوعة منها ( عليه
كتابة ) .
( 2 ) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 12 .
( 3 ) - التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3 وفيه ( يصلي ويسجد ) بصيغة الغائب والقفر بالضم ردى القير .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 836 .