ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع
البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل
شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند
ربه فلا شئ عليه حتى يحول عاليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 ) .
وبهذا الاسناد ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : في الجواميس
شئ ؟ قال : مثل ما في البقر ( 3 ) .
وروى الصدوق ( 4 ) هذا الخبر عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة .
وروى الشيخ ( 5 ) الخبر الذي قبله معلقا ، عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي
المتن اختلاف لفظي غير قليل وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل ، واتفق فيه
أيضا سقوط ما بين قوله : ( ففيها تبيعان ) وقوله : ( فإذا بلغت الثمانين ) وكأنه
سهو قلم وله نظائر .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد
ابن مسلم وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في
الشاة في كل أربعين شاة [ شاة ] وليس فيما دون الأربعين شئ ، ثم لم ليس فيها
شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففيها مثل ذلك شاة واحدة ،
فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى
تبلغ المائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ،
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب صدقة البقر تحت رقم 1 و 2 .
( 3 ) - هذا الحديث من جملة مواضع البناء على الاسناد السابق في الكافي فإنه
أورده هكذا ( زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ) ( منه - قدس سره - ) .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1607 .
( 5 ) - التهذيب باب زكاة البقر تحت رقم 1 ، وفي آخره ( فإذا حال عليه الحول
وجبت عليه ) .